Sabtu, 01 Oktober 2016

من قال من الفقهاء بوضع اليدين في القيام بعد الركوع؟



 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وبعد:
        ففي هذه السطور سنذكر باختصار عددا من العلماء السابقين الذين قالوا بمشروعية وضع اليدين بعد الركوع لنثبت أن قول قائل بأنه لم يقل به أحد من السلف أو العلماء المتقدمين مجانب للصواب.
        اشتهر عند عموم طلاب العلم أن وضع اليدين مشروع بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وهذا رأي جمهور العلماء إلا ما جاء عن المالكية أو كثير منهم أن المشروع في هذه الحالة الإرسال. ولم يكن معروفا عندهم من قال من العلماء السابقين بأنه شرع بعد الركوع كما شرع قبل الركوع. بل ذهب بعضهم إلى ما ذهب إليه الشيخ الألباني تقليدا له رحمه الله ورأي الشيخ في هذه المسألة معلوم حيث جزم بأن وضع اليدين في القيام بعد الركوع بدعة ضلالة وصرح بذلك في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الشيخ هذا كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله: خطأ ظاهر لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم من أهل العلم.
        ووضع اليدين في القيام بعد الركوع ليس قولا للمعاصرين فقط بل قد سبقهم من سبق من الفقهاء في قديم الزمان, وإن لم يقل بهذا الرأي جمهورهم فلا يعني أنه لا أحد منهم أخذ هذا القول. وكذلك أنه ليس قولا للحنابلة فقط كما زعم البعض, بل له وجود في المذهب الحنفي والشافعي.
وتقرير ذلك كما يلي:
1. المذهب الحنفي
قال الإمام الكاساني الحنفي[1] في بدائع الصنائع[2]:
"وأجمعوا [3]على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود؛ لأنه لا قرار له ولا قراءة فيه، والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- «إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة»[4] من غير فصل بين حال وحال فهو على العموم إلا ما خص بدليل، ولأن القيام من أركان الصلاة والصلاة خدمة الرب تعالى وتعظيم له والوضع في التعظيم أبلغ من الإرسال كما في الشاهد فكان أولى".
وجاء في كتاب المحيط البرهاني في الفقه النعماني[5]:
"وأما في القومة التي بين الركوع والسجود ذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الصلاة أنه يرسل على قولهما كما هو قول محمد. وذكر في مواضع أُخر أن على قولهما يعتمد، ومشايخ ما وراء النهر اختلفوا.
قال الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص: السنّة في صلاة الجنازة، وفي تكبيرات العيد والقومة التي بين الركوع والسجود الإرسال، وقال أصحاب الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل منهم القاضي الإمام أبو علي النسفي، والحاكم عبد الرحمن بن محمد الكاتب، والشيخ الإمام الزاهد عبد الله.... والشيخ الإمام إسماعيل الزاهد، السنّة في هذه المواضع الاعتماد والوضع، وقالوا؛ مذهب الروافض الإرسال من أول الصلاة، فنحن نعتمد مخالفة لهم".
وقال الإمام العيني[6] في عمدة القاري[7]:
(الوجه الرابع) وقت وضع اليدين والأصل فيه أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه أعني اعتماد يده اليمنى على اليسرى وما لا فلا فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ولا يعتمد في القومة عن الركوع وبين تكبيرات العيدين الزوائد وهذا هو الصحيح وعند أبي علي النسفي والإمام أبي عبد الله وغيرهما يعتمد في كل قيام سواء كان فيه ذكر مسنون أو لا".
وجاء في منحة الخالق حاشية على البحر الرائق لابن عابدين الحنفي[8]:
"ولا نسلم أن هذا قيام لا قرار له مطلقا لقولهم إن مصلي النافلة ولو سنة يسن له أن يأتي بالأدعية الواردة نحو ملء السموات والأرض إلى آخره بعد التحميد واللهم اغفر لي وارحمني بين السجدتين واعلم أن الحدادي قيد الإرسال فيما ليس فيه ذكر مسنون بما إذا لم يطل القيام أما إذا أطاله فيعتمد، وفي الخلاصة، وكذا يرسل في ظاهر الرواية في كل قيام لا ذكر فيه ولا يطول وهذا يقتضي أن يزاد في الضابط السابق أو يطول والله تعالى الموفق اهـ".
ويمكن أن نستخلص من هذه النقول ما يلي:
1. أن الصحيح المعتمد في المذهب الحنفي هو الإرسال في القيام بين الركوع والسجود وعللوا بأنه قيام ليس له قرار ولا قراءة.
2. أنه قد ذهب الإمام الكاساني وجماعة من مشايخ الحنفية أن الصحيح في هذه الحالة الوضع, واحتجوا بما يلي:
(1) عموم حديث (إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة).
(2) القيام في الصلاة فيه تعظيم لله عزوجل والوضع أبلغ في التعظيم من الإرسال.
(3) في وضع اليدين مخالفة للرافضة إذ هم يرسلون من أول الصلاة فمخالفتهم أمر مشروع.
(4) في القيام بين الركوع والسجود يشرع ذكر مسنون وتستحب إطالته بقراءة الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3. أنه ذهب بعض الحنفية إلى أن الوضع يشرع في هذا القيام إذا أطاله المصلي.

2. المذهب الشافعي
قال البجيرمي[9] في حاشيته على شرح الخطيب[10] حينما شرح قول الخطيب في ذكره مواضع رفع اليدين :
"قوله: (وعند الرفع منه) أي من الركوع بأن يبتدئ الرفع مع ابتداء رفع رأسه من الركوع، فإذا استوى أرسلهما إرسالا خفيفا تحت صدره فقط".
قال محمد بن عمر نووي الجاوي[11] في نهاية الزين في إرشاد المبتدئين شرح على قرة العين بمهمات الدين في الفقه على مذهب الإمام الشافعي[12]:
"والرفع المطلوب عند رفعه من الركوع يبتدىء مع ابتداء رفع رأسه من الركوع فإذا استوى معتدلا أرسلهما إرسالا خفيفا تحت صدره وفوق سرته". وفي الحاشية أسفل هذه الصفحة قال[13]: "قوله (تحت صدره) أي لئلا يعبث بالكفين وهذا موافق للشرقاوي[14] والمطري لكنه مخالف لابن حجر".

تضارب أقوال الإمام ابن حجر الهيتمي في هذه المسألة
والمقصود بابن حجر في قوله هذا هو ابن حجر الهيتمي[15] رحمه الله, ولكن المشكل أنه قد جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي[16] ما يلي ذكره:
"(وسئل) - نفع الله بعلومه ومتع بوجوده المسلمين - هل يضع المصلي يديه حين يأتي بذكر الاعتدال كما يضعهما بعد التحرم أو يرسلهما؟
(فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله: الذي دل عليه كلام النووي في شرح المهذب - أنه يضع يديه في الاعتدال كما يضعهما بعد التحرم وعليه جريت في شرحي على الإرشاد وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب".
والإشكال وارد ليس في نسبته هذا القول إلى الإمام النووي فحسب[17] بل قد ورد في نفس الكتاب ما يناقض ذلك[18]:
"(وسئل) - نفع الله به - بما لفظه ذكر: الشيخ زكريا - رحمه الله تعالى - في شرح البهجة أنه إذا استوى معتدلا بعد ركوعه أرسل يديه إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط. وقال غيره بإرسالهما فما المعتمد من ذلك؟
(فأجاب) بقوله: إن المعتمد أنه يرسلهما ولا يجعلهما تحت صدره، وعبارة شرحي للعباب بعد قوله (فإذا انتصب أرسلهما) : وظاهر كلامهم هنا بل صريحه أنه لا يجعلهما تحت صدره، وهو ظاهر وإن أوهم إطلاقهم جعلهما تحته في القيام خلافه، ثم رأيتهم صرحوا بما ذكرته؛ فإنهم اختلفوا في رفع اليدين في القنوت فقال كثيرون: لا يرفع كدعاء الافتتاح، وقال الأكثرون: بل يرفع، وفرقوا بأن ليديه ثم وظيفة أي: وهي جعلهما تحت صدره ولا وظيفة لهما هنا اهـ.
فقولهم: لا وظيفة لهما هنا صريح في إرسالهما، وأنه لا يندب جعلهما تحت الصدر وإلا لم يتأت الفرق بما ذكر، انتهت عبارة الشرح المذكور".
وقد صرح الإمام في التحفة[19] قائلا:
"(و) الصحيح سن (رفع يديه) في جميع القنوت والصلاة والسلام بعده للاتباع وسنده صحيح أو حسن وفارق نحو دعاء الافتتاح والتشهد بأن ليديه وظيفة ثم لا هنا ومنه يعلم رد ما قيل: في السنة في الاعتدال جعل يديه تحت صدره كالقيام".
ويمكن أن نستخلص من هذه النقول ما يلي:
1. أن المعتمد في المذهب الشافعي إرسال اليدين إلى الجنبين في القيام من الركوع.
2. أنه ذهب بعض الشافعية إلى جعلهما تحت صدره وفوق سرته في هذه الحالة وهذا ما يسمى عندهم إرسالا خفيفا وهو نفس موضع اليدين في القيام الأول قبل الركوع في المذهب الشافعي.
3. أنه يظهر لنا من خلال أقوال ابن حجر الهيتمي أن هذه المسألة قد دار حولها خلاف داخلي في المذهب الشافعي, وهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا القول له وجود في المذهب.
4. أن البجيرمي والشرقاوي ومحمد نووي الجاوي صرحوا بهذا القول وكلهم من المتأخرين, والعلة في مشروعية هذه الهيئة عندهم عدم العبث بالكفين.

3. المذهب الحنبلي
قال الإمام المرداوي[20] في الإنصاف[21]:
"الثانية: قال الإمام أحمد: إذا رفع رأسه من الركوع: إن شاء أرسل يديه، وإن شاء وضع يمينه على شماله، وقال في الرعاية: فإذا قام أحدهما أو المأموم حطهما وقال ربنا ولك الحمد ووضع كل مصل يمينه على شماله تحت سرته، وقيل: بل فوقها تحت صدره، أو أرسلهما نص عليه كما سبق، وعنه إذا قام رفعهما، ثم حطهما فقط. انتهى. وقال في المذهب، والإفادات، والتلخيص، وغيرهم: إذا انتصب قائما أرسل يديه".
وقال الإمام ابن مفلح[22] في المبدع[23]:
"مسألة: لم يتعرض المؤلف لهيئة اليدين بعد الرفع، والمنصوص عنه: إن شاء أرسلهما، وإن شاء وضع يمينه على شماله، وفي المذهب، و"التلخيص" يرسلهما".
وقال أيضا في النكت[24]:
"لم يذكر حكم يديه بعد الرفع من الركوع قال الإمام أحمد إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع يمينه على شماله وقطع به القاضي في الجامع لأنه حالة قيام في الصلاة فأشبه قبل الركوع لأنه حالة بعد الركوع فأشبه حالة السجود والجلوس وذكر في المذهب والتلخيص أنه يرسلهما بعد رفعه وذكر في الرعاية أن الخلاف هنا كحالة وضعهما بعد تكبيرة الإحرام".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة[25]:
"ولأن ذلك أزين وأقرب إلى الخشوع, وهو: قيام الذليل بين يدي العزيز. ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع, لأن السنة لم ترد به, ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود".
ويمكن أن نستخلص من هذه النقول ما يلي:
1. أن المنصوص عن الإمام أحمد هو التخيير بين الإرسال والوضع.
2.أنه قد ذهب بعض الحنابلة إلى التخيير أيضا ووجه التخيير: تردده بين بين كونه قياما في الصلاة فيشبه ما قبل الركوع وبين كونه حالة بعد الركوع فيشبه حالة السجود والجلوس.
3. وذهب بعضهم إلى ترجيح وضع اليدين على قولين: إما تحت سرته وإما فوق سرته وتحت صدره.
4. وذهب بعضهم إلى ترجيح الإرسال, وهذا رأي ابن تيمية وعلل بأنه لم ترد به السنة[26] وأن زمنه يسير للتهيؤ للسجود, وعلى الرغم من ذلك فالشيخ لا يتوصل بعدم ورود السنة إلى تبديع الفعل.
5. ونقل ابن مفلح أن الخلاف هنا كحالة وضعهما بعد تكبيرة الإحرام, وهذا يقتضي ترجيح الوضع على الإرسال.

وبعد هذا كله تبين أن القول بمشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في القيام بعد الركوع له وجود في المذاهب الفقهية الثلاثة: المذهب الحنفي والشافعي والحنبلي, قال به بعض فقهائهم وإن لم يكن ذلك رأيا معتمدا في كل من المذاهب.
ووجهة نظري: أن الدليل الذي استدل به على مشروعية الوضع محتمل, كعموم أحاديث مشروعية الوضع في القيام في الصلاة فإنه يحتمل أن يكون من قبيل عام مخصوص وكذلك الدليل الذي استدل به على مشروعية الإرسال محتمل, كحديث (حتى ترجع العظام إلى مفاصلها) أو (حتى يعود كل فقار) أو نحوه فإنه يتعرض لبيان وجوب الطمأنينة في القيام ولا تعارض بينه وبين القبض إذ هي واجبة أيضا في القيام الأول[27].
ويبقى أن أصرح الأدلة هو القياس فالأول يقيس هذا القيام على القيام قبل تكبيرة الإحرام والثاني يقيس القيام على القيام بعدها, والأولى أن نقيسه على ما بعد تكبيرة الإحرام لكونه من هيئات الصلاة وأما القيام الذي قبلها فلا يدخل -قطعا- في هيئات الصلاة[28], ومن ثم يقوى الاستدلال عليه بعموم حديث وائل رضي الله عنه بأنه (رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبض بيمينه على شماله إذا كان قائما في الصلاة)[29] وذلك كما أننا ذهبنا أيضا إلى مشروعية الوضع بين التكبيرات في صلاة العيدين وصلاة الجنازة[30]. والله أعلم بالصواب.





[1] علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ).
[2] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: (1/201) ط.دار الكتب العلمية.
[3] جاء في البحر الرائق (1/327): " فالمراد من الإجماع المتقدم اتفاق أبي حنيفة وصاحبيه على الصحيح وصحح في البدائع جواب ظاهر الرواية مستدلا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة» من غير فصل بين حال وحال فهو على العموم إلا ما خص بدليل".
[4] رواه الطبراني وابن حبان وصححه الألباني.
[5] المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ), (ج1/ص355-356) ط.دار الكتب العلمية.
[6] أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ).
[7] عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (5/279) ط.دار إحياء التراث العربي.
[8] البحر الرائق مع حاشيته (1/326) ط.دار الكتاب الإسلامي.
[9] سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي (المتوفى: 1221هـ).
[10] تحفة الحبييب على شرح الخطيب: (2/58) ط.دار الفكر.
[11] محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليما، التناري بلدا (المتوفى: 1316هـ).
[12] نهاية الزين: (ص58) ط. دار الكتب العلمية.
[13] قال محقق الكتاب عبد الله محمود محمد عمر: "ووضعنا في الحواشي أسفل الصفحات تقريرات الشارح". والشارح هو مؤلف نهاية الزين.
[14] عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الخلوتي الأزهري الشافعي المشهور بالشرقاوي, صاحب حاشية على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب (المتوفى: 1227ه).
[15] أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس، مولده في محلة أبي الهيتم (من إقليم الغربية بمصر) وإليها نسبته (909 - 974 هـ).
[16] (ج1/ص139) ط. المكتبة الإسلامية.
[17] قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب (3/417): "فإذا اعتدل قائما حط يديه".
[18] (ص150).
[19] تحفة المحتاج في شرح المنهاج (2/67).
[20] علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ).
[21] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: (2/63) ط. دار إحياء التراث العربي.
[22] إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (المتوفى: 884هـ).
[23] المبدع في شرح المقنع: (1/339) ط.دار الكتب العلمية.
[24] النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية: (1/62) ط.مكتبة المعارف.
[25] (1/66) ط. دار العاصمة.
[26] وردت عدة أحاديث صرحت بذكر وضع اليدين في القيام بعد الركوع إلا أن أسانيدها لا تخلو من مقال.
[27] وقد ورد فيما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي حميد: (كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا, ثم يقرأ...الخ), والحديث قد صححه الشيخ الألباني. ومن المهم أن نعرف أن رجوع كل عضو أو عظم وقراره في موضعه لا يختص بالقيام بعد الركوع أو قبله فقط لما رواه أحمد في مسنده: (عن عبد الله بن القاسم قال: جلسنا إلى عبد الرحمن بن أبزى، فقال: ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلنا: بلى. قال: فقام فكبر، ثم قرأ، ثم ركع؛ فوضع يديه على ركبتيه؛ حتى أخذ كل عضو مأخذه، ثم رفع؛ حتى أخذ كل عضو مأخذه، ثم سجد؛ حتى أخذ كل عضو مأخذه، ثم رفع؛ حتى أخذ كل عضو مأخذه، ثم سجد؛ حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثم رفع؛ فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى. ثم قال: هكذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم), وقال الشيخ الألباني في أصل صفة صلاة النبي (2/631): هذا إسناد حسن. وانظر أيضا كتاب زيادة الخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع للشيخ المحدث أبي محمد بديع الدين الشاه الراشدي السندي: (ص54-58) ط.مكتبة السنة.
[28] هذا قياس في العبادات, ونظير ذلك ما بينه الشيخ في كتاب أصل صفة صلاة النبي من مشروعية استقبال المصلي القبلة بأصابيعه في رفع يديه, فقد ضعف الشيخ رحمه الله الحديث الوارد فيه, ومع ذلك أيد رأي الإمام ابن القيم في المسألة بطريق القياس على الاستقبال في التشهد وغيره, راجع الكتاب (1/201).
[29] رواه النسائي في سننه وصحح إسناده الإلباني.
[30] وقد ضعف الشيخ الألباني في أحكام الجنائز (ص117) حديث وضع اليدين في صلاة الجنازة ولكن صحح معناه بعموم الأحاديث: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد على ذراعة اليسري في الصلاة) و(إنا معشر الانبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة) ونحوه.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar